نقلا عن فيتو
قضت محكمة استئناف القاهرة، دائرة (74) تعويضات، بتعويض أسرة من زوج وابنته عن وفاة ربة المنزل، نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي الصادر من لجنة ثلاثية، أن الوفاة حدثت نتيجة خطأ طبي وقع من طبيب التخدير بعد قيامه بتخدير المجني عليها، مما أدى إلى حدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب.
"التقرير الطبي"
وأكد التقرير أن الطبيب لم يبدأ في إجراءات تنشيط عضلة القلب ثم عملية إنعاش قلبى ورئوى، مع حقن عقار الأدرينالين والأتروبين، وأنه ينسب إليه أيضا أنه بعد نزعه لـ"الأنبوبة الحنجرية" من المريضة، تركها لتنفسها الطبيعى بعد توقف دام لأكثر من 30 دقيقة لعضلة القلب، واستمرت المريضة دون أجهزة التنفس الصناعى إلى أن تم نقلها صباح اليوم التالي إلى وحدة العناية المركزة قبل وفاتها.
وأثبت التقرير أن طبيب التخدير عند دخول المريضة غرفة العمليات بدأ في إجراء الجراحة المطلوبة وهى تعانى التهابا حادا بالشعب الهوائية وكان يجب عليه تأجيل الجراحة لحين علاج تلك الالتهابات، وخصوصًا أنه لا يوجد بالأوراق ما يشير إلى ضرورة إجراء تلك العملية بصورة عاجلة وفورية، فضلًا عن كون الحالة غير طارئة ان تم نقلها جناح اليوم التالى إلى وحدة الرعاية المركزة للحالات الحرجة بمستشفى المنيل الجامعي، وكان الأحرى به أن يترك المريضة على جهاز التنفس الصناعى بعد رجوع القلب للعمل تجنبًا لموت خلايا المخ نتيجة نقص الأكسجين الواصل إليه مما أدى إلى ضياع أي فرص لنجاة هذه المريضة.
"تعويض أهل الضحية"
وقررت المحكمة بعد الاطلاع على ما جاء بتقرير الطب الشرعى الذي أثبت خطأ طبيب التخدير، تعويض أهل الضحية، عما أصابهم من أضرار أدبية تمثلت في الحزن والأسى من جراء وفاة مورثهم، حيث ألزمت المستأنف ضدهما، وهما كل من وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن يؤديا لزوج الضحية وبصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر "بسملة" مبلغ مائة وثلاثين ألفا تعويضًا وموروث يوزع حسب المبين بأسباب الحكم، وقضت المحكمة تعويضهم بمبلغ 70 ألف جنيه، يوزع بينهما بالتساوي.
قضت محكمة استئناف القاهرة، دائرة (74) تعويضات، بتعويض أسرة من زوج وابنته عن وفاة ربة المنزل، نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي الصادر من لجنة ثلاثية، أن الوفاة حدثت نتيجة خطأ طبي وقع من طبيب التخدير بعد قيامه بتخدير المجني عليها، مما أدى إلى حدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب.
"التقرير الطبي"
وأكد التقرير أن الطبيب لم يبدأ في إجراءات تنشيط عضلة القلب ثم عملية إنعاش قلبى ورئوى، مع حقن عقار الأدرينالين والأتروبين، وأنه ينسب إليه أيضا أنه بعد نزعه لـ"الأنبوبة الحنجرية" من المريضة، تركها لتنفسها الطبيعى بعد توقف دام لأكثر من 30 دقيقة لعضلة القلب، واستمرت المريضة دون أجهزة التنفس الصناعى إلى أن تم نقلها صباح اليوم التالي إلى وحدة العناية المركزة قبل وفاتها.
وأثبت التقرير أن طبيب التخدير عند دخول المريضة غرفة العمليات بدأ في إجراء الجراحة المطلوبة وهى تعانى التهابا حادا بالشعب الهوائية وكان يجب عليه تأجيل الجراحة لحين علاج تلك الالتهابات، وخصوصًا أنه لا يوجد بالأوراق ما يشير إلى ضرورة إجراء تلك العملية بصورة عاجلة وفورية، فضلًا عن كون الحالة غير طارئة ان تم نقلها جناح اليوم التالى إلى وحدة الرعاية المركزة للحالات الحرجة بمستشفى المنيل الجامعي، وكان الأحرى به أن يترك المريضة على جهاز التنفس الصناعى بعد رجوع القلب للعمل تجنبًا لموت خلايا المخ نتيجة نقص الأكسجين الواصل إليه مما أدى إلى ضياع أي فرص لنجاة هذه المريضة.
"تعويض أهل الضحية"
وقررت المحكمة بعد الاطلاع على ما جاء بتقرير الطب الشرعى الذي أثبت خطأ طبيب التخدير، تعويض أهل الضحية، عما أصابهم من أضرار أدبية تمثلت في الحزن والأسى من جراء وفاة مورثهم، حيث ألزمت المستأنف ضدهما، وهما كل من وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن يؤديا لزوج الضحية وبصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر "بسملة" مبلغ مائة وثلاثين ألفا تعويضًا وموروث يوزع حسب المبين بأسباب الحكم، وقضت المحكمة تعويضهم بمبلغ 70 ألف جنيه، يوزع بينهما بالتساوي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق